محمد بن الحسن الشيباني

207

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو حلف أن لا يساكنه في بيت فدخل عليه في بيته زائرا أو أضافه فأقام في بيته يوما أو يومين لم يحنث لأن هذا ليس بمساكنة إلا أن ينوي هذا وإنما المساكنة النقلة إليه بمتاعه وأهله ألا ترى أن الرجل قد يمر بالقرية فيدخلها ويبيت فيها ويقيل فيها ثم يقول ما سكنتها قط فيكون صادقا ولو أن رجلا كان ساكنا في دار فحلف أن لا يسكنها ولا نية له ثم أقام فيها بعد يمينه يوما أو أكثر من ذلك وقع عليه حنث وكان قد سكنها فينبغي له حين حلف أن يخرج منها من ساعته